الشيخ نجم الدين الطبسي

445

موارد السجن في النصوص والفتاوى

بغير الحق ، أو ارتشيت ؛ فله تأديبه وله أن يعفو . . » « 1 » الفصل العاشر حبس المدعى عليه الممتنع عن الحضور في المحكمة لا كلام في وجوب حضور المدعى عليه أو وكيله فيما لو طلب الحاكم ذلك ، ولو امتنع لا لعذر لكان عاصيا ، ويعزره الحاكم بما يراه ؛ ان لم نقل بجواز الحكم على الغائب . وقد تناول فقهاؤنا كابن البراج والعلامة الحلي والفاضل الهندي والسيد اليزدي ، والمرداوي من العامة لهذا الفرع ، من دون إشارة إلى الحبس فيه . وعن البعض انه يحبس لو امتنع من الحضور . آراء فقهائنا 1 - الشيخ الطوسي : « . . جملته أنه ينبغي أن يكون عند القاضي في ديوان حكمه ختوم من طين قد طبعها بخاتمه يبعث مع الخصم اليه ، فان حضر والّا بعث بعض أعوانه ليحضر ، فان حضر والّا بعث بشاهدين يشهدان على امتناعه ، فان حضر والّا استعان بصاحب الحرب وهو صاحب الشرطة » « 2 » . 2 - القاضي ابن البراج : « فإذا كان احضار من ذكرناه صحيحا جائزا ، فينبغي أن يكون عند الحاكم في ديوان حكمه ختوم من طين مطبوخة بخاتمه ينفذ منها شيئا مع الخصم اليه ، فان حضر ، والّا بعث بعض أعوانه اليه ، فان حضر والّا انفذ شاهدين يشهدان على امتناعه ، فان حضر والّا استعان بصاحب الحرب ، وهو صاحب الشرطة . » « 3 »

--> ( 1 ) . المغني 9 : 42 . ( 2 ) . المبسوط 8 : 155 . ( 3 ) . المهذّب 2 : 583 .